الشيخ محمد الجواهري

346

الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة )

--> فيكون بمنزلة الأجير للعامل ، ويكون ذلك في متن عقد المساقاة بالشرط ، بأن يشترط العامل في عقد المساقاة أن يعمل غلام المالك أو المالك تمام عمل المساقاة ، وكأنّه هو العامل ولكن نيابة عن العامل . وأما وجه الإشكال فسيأتي من السيد الحكيم والسيد السبزواري ( قدس سرهما ) ، وأما السيد الاُستاذ السيد الخوئي ( قدس سره ) فإنه لا يرى الجواز من الأصل . ( 1 ) أقول : أي من الأسباب التي لا تنافي الاتيان بالعمل نيابة عن العامل مع فرض أن العامل ملتزم بأن يعمّر البستان ، فإن القرينة في المقام مغنية عن أن يقيد السيد الاُستاذ ( قدس سره ) ذلك بما إذا كان إتيان المالك أو غلامه بالعمل كله نيابة عن العامل بعد أن التزم العامل بعمارة البستان ، فلا مانع من الحكم بالصحّة ، إذ لا يعتبر في العمل الذي التزم به العامل في المساقاة وهو العمارة إلاّ صدوره في الخارج من العامل ، أو من الغير نيابة عن العامل باُجرة أو تبرعاً مع فرض التزام العامل بالعمارة في عقد المساقاة .